07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول وتعديلاته، وبخاصة على المادتين (26)، (28) منه، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: