07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (33) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 23/10/1991 بالموافقة على الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،وعلى الاتفاق الموقع في مدينة طهران بتاريخ 10/11/1991،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن والعشرين من شهر محرم سنة 1414هـ الموافق للثامن عشر من شهر يوليو سنة 1993م،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: