02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج-المنطقة البحرية رقم (8)- بين حكومة دولة قطر وشركة بنز أويل- قطر بتاريخ 11/7/1994،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: