28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسية المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازاً،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مطاحن الدقيق القطرية، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 11/4 سنة 1389 هـ الموافق 26/6/1969،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، ووزير المالية،رسمنا بما هو آت: