28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) 1981، وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية للاستثمارات العقارية (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (514) بتاريخ 11/3/1995، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: