28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي، المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (94) بتاريخ 12/8/1989،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: