21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة (الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين)،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والبترول،رسمنا بما هو آت: