24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: