27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى برتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر الموقع بمدينة الكويت بتاريخ 21/2/1990،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1411 الموافق للعاشر من شهر سبتمبر سنة 1990،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة بالنيابة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: