21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1989م بإلغاء المركز الفني للتنمية الصناعية،وعلى مذكرة وزير المالية والبترول المؤرخة / 10/ 1989م بشأن طلب الترخيص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: