28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973م، بانشاء مؤسسة النقد القطري، وبخاصة على المادة (20) منه،وعلى موافقة وزير المالية والبترول على توصية مؤسسة النقد القطري،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: