03 February 2023
13 Rajab 1444
عربي
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لعام 1983 المنعقد بتاريخ 16/2/1983م، بالموافقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بمدينة مقديشو بتاريخ 30/3/1983 بين دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر، وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ العاشر من شهر رجب سنة 1403هـجرية ، الموافق للثالث والعشرين من شهر ابريل سنة 1983 ميلادية،وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: