27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي التاسع لعام 1995 المنعقد بتاريخ 15/3/1995 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1415 الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل عام 1995،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: