26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (90) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للطاقة النظيفة المحدودة (كاسنكو) "شركة مساهمة قطرية" المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (71)، (72) بتاريخ 28/4/1992،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزاراء،رسمنا بما هو آت: