27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية،وعلى اقتراح وزير الدفاع،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: