19 مايو 2022 م
18 شوال 1443 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1962 بإنشاء جمعية الكشافة القطرية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار وزير التربية والتعليم والثقافة رقم (21) لسنة 1995 بإصدار لائحة نظام حركة المرشدات،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والثقافة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: