20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34)، منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) سنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1982 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج المعدل بالمرسوم رقم (23) لسنة 1983،وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1986 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية بالوزارة وتحديد اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة بالنيابة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: