27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن أحمد بن على آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 12 جماد آخر 1385هـ، الموافق 7 أكتوبر 1965م، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،رسمنا بما هو آت: