26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية للنقل البحري "شركة مساهمة قطرية" ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (1397) بتاريخ 28 يونيو 1992، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: