16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،وعلى القرار رقم (11) لسنة 1966 بالترخيص لشركة روس جروب الدولية في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 26 محرم سنة 1386هـ الموافق 16 مايو سنة 1966م،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية، رسمنا بما هو آت: