06 March 2021
23 Rajab 1442
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1971 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم،وعلى قرار سمو نائب الأمير وولي العهد الصادر بتاريخ 17/1/1990 بنقل إدارة الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،قرر ما يلي: