22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1996 باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية، وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والعشرين المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في 5/10/1999 بإعتماد تحديث المواصفتين القياسيتين الخليجيتين التجريبيتين رقمي (193/1994) الخاصة بطرق اختبار طحين (دقيق) القمح، (194/1994) الخاصة بطحين (دقيق) القمح، وتحويلهما من مواصفتين تجريبيتين إلى مواصفتين ملزمتين، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: