27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974م بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 1989م بالترخيص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد بإعتبارها أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة، وبخاصة المادة (3) منه،وبناء على اقتراح وزير المالية والبترول،قرر ما يلي: