24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية.وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: