20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وبخاصة على المادة (13) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1995 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار وزير العدل رقم (6) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقرار رقم (19) لسنة 1996،وعلى اقتراح وزير العدل، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،قرر ما يلي: