16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (2) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 9/4/1995،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، قرر ما يلي: