10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، منه، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982م بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977م بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1400هـ الصادر بتاريخ 8/4/1980م بنظام معادلة الشهادات، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم (26) لسنة 1395هـ الصادر بتاريخ 2/11/1975م بشأن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت لكليتي التربية والقرارات المعدلة له، وعلى كتاب مدير جامعة قطر المؤرخ 16//2/1982م بشأن صلاحيات المجلس الأعلى للتربية، وعلى كتاب وزير التربية والتعليم المؤرخ 18/4/1982م بشأن معادلة الشهادات،وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم،قرر ما يأتي: