28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1999 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارتا شؤون الخدمة المدنية والإسكان، والأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،قرر ما يلي: