24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجان التسجيل العقاري،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1992 بتشكيل لجنتي التسجيل العقاري للدوحة والمناطق الشمالية، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1992، وعلى اقتراح وزير العدل ووزير الشئون البلدية والزراعة،قرر ما يلي: