01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،وعلى القوانين أرقام (16- 36) لسنة 1988م بشأن تعيين حدود بعض المدن والقرى،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989م بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية،قرر القانون الآتي: