01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن المؤسسة العامة القطرية للبترول، وبخاصة على المادة (6) منه،وعلى بيان وزير المالية والبترول بتاريخ 22 من ديسمبر 1974، الذي أعلن به قرار الحكومة بأولوية الحصة الباقية من حقوق وأموال شركتي نفط قطر وشل قطر إلى الدولة،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،نقرر ما يلي: