22 March 2023
01 Ramadhaan 1444
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القرار رقم (17) لسنة 1993 بتشكيل لجنتي التسجيل العقاري للدوحة والمناطق الشمالية، وعلى اقتراح وزير العدل ووزير الشئون البلدية والزراعة، قرر ما يلي: