16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
مجلس الوزراء.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وبناء على اقتراح رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية.قررنا ما يأتي: