07 June 2023
19 Thul-Qi'dah 1444
عربي
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها، وبخاصة على المادة (4) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي لعام 1997 المنعقد بتاريخ 4/6/1997 بشأن تكليف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بأن تحل محل وزارة الإعلام والثقافة في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وإنشاء قسم بها لحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (17) لعام 1999 المنعقد بتاريخ 19/5/1999 بالموافقة على إضافة إدارة الرقابة إلى الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، مع تغيير مسماها إلى إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية،وعلى اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون،قرر ما يلي: