02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004، بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وبخاصة على المادة (3) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،قرر ما يلي: