13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر ما يلي: