01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلي القانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989م بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،قرر ما يلي: