28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995،وعلى قرار رئيس المحاكم الشرعية رقم (5) لسنة 1420هـ بإعادة تشكيل لجنة التركات المنقولة وتعيين إختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرر ما يلي: