22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعّدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1971 بشأن تنظيم حفر الآبار الارتوازية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1982 بإنشاء إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة وتحديد اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزارة الكهرباء والماء، والشئون البلدية بالنيابة، والصناعة والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: