30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له، وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في اجتماعيه العاديين (23)، (36) لعام 1995 المنعقدين بتاريخي 28/6/1995، 15/11/1995،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم، قرر ما يلي: