27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة لها،وعلى القانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، وبخاصة على المادة (11) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،قرر ما يلي: