21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989م بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967م بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968م بشأن المبيدات، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الباعة المتجولين، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وبخاصة المادة (6/ثامنا) منه، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972م بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978م في شأن العلامات والبيانات التجارية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981م بشأن الحجر الزراعي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1989م بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق عليها بالمرسوم رقم (51) لسنة 1982م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد، وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (6) لسنة 1986م، (1) لسنة 1987م، (6) لسنة 1987م، (4) لسنة 1988م و(4) لسنة 1989م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-