07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعين اختصاصاتها، وبخاصة على المواد (7) و(11) و(12) و(14) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثامن لعام 1994 المنعقد بتاريخ 30/3/1994، المتضمن الموافقة على دمج إدارة الأرصاد الجوية مع إدارة الطيران المدني بوزارة المواصلات والنقل لتكوين إدارة تسمى «إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية» تتولى الاختصاصات الحالية للإدارتين.وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السابع لعام 1995 المنعقد بتاريخ 15/2/1995، المتضمن الإبقاء على شعبة الأرصاد الزراعية والمائية بوزارة الشئون البلدية والزراعة، وتأكيد قيام إدارة الطيران المدني بدورها الحيوي في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل المعلومات الفنية بين الإدارتين المختصتين في كل من وزارة الشئون البلدية والزراعة ووزارة المواصلات والنقل في هذا المجال، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ووزير المواصلات والنقل،قرر ما يلي: