05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وبخاصة على المادة (2/2،1) منه، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: