24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م، بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977م بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، بخاصة على المادة (28) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 1980م الصادر بتاريخ 7/ 5/ 1980م بشأن القواعد والأحكام اللازمة لانتفاع الموظف المنتفع بمسكن شعبي بالمرسوم رقم (7) لسنة 1977 م بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 1981م الصادر بتاريخ 4/ 2/ 1981م، بشأن اتخاذ إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 1980م،وعلى اقتراح وزيري المالية والبترول، والعمل والشئون الاجتماعية،وعلى توصيات مجلس الشورى الصادرة باجتماعه العادي (33) من دور انعقاده السنوي التاسع بتاريخ 22/ 6/ 1981م،قرر ما يأتي: