24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراءبعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزراء والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976م، بتنظيم وزارة الخارجية، والقانون المعدل له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر، وبخاصة المادة (59) منه، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1981م بتنظيم وزارة الإعلام، وبناء على اقتراح وزير الإعلام، قرر ما يلي: