24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن إلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة،وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: