05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،قرر ما يلي: