03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) سنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة البحري،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: