30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
وزير الإقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار «التنزيلات» وتعديلاته،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (8) لسنة 2002 المنعقد بتاريخ 20/2/2002،قرر ما يلي: